
الرباط – أخبارنا 24
نشرت جريدة “الأخبار” افتراءات جديدة عني وهذه المرة عن وضعيتي الإدارية حيث ادعت الجريدة و التي الف صاحبها أن يفتري علي لغاية ما !!!، أنني كنت موظفا بدون مهمة بعد انتهاء مهمتي الوزارية وان وزيرة الطاقة الغت قرار إلحاقي بالوزارة وغير ذلك.

الافتراء الاول: أن الالحاق بالوزارة المكلفة بالطاقة لم يتم إلغاؤه بل تم إقراره قبل مجيء الحكومة الحالية.
الافتراء الثاني: أن الالحاق عملية إدارية عادية تتم بين الوزارات ويستفيد منها الموظفون وخاصة المسؤولون عندما يتم تعيينهم خارج وزاراتهم الأصلية.
الافتراء الثالث: أنني أصلا انتمي لوزارة الصناعة والتجارة وانتقلت تباعا إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ثم الى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حسب التعيينات الوزارية. وفق مايسمح به القانون (انظر الملحق رفقته)
رابعا: لم أكن موظفا بدون مهمة بل حصلت على التقاعد النسبي بعد انتهاء مهمتى الوزارية ولم أريد ان أكون موظفا شبحا.
خامسا: لا أمارس التجارة ولا الفلاحة بعد وإن كان من حقي ذلك ، وسأستأنف العمل الخاص قريبا في قطاعات أخرى.
وفي الأخير أقول لصاحب الجريدة إن الذين بلغونك كاذبون وأرادوا تسخير الجريدة لغاية ما أو أنهم جبناء لا يقدرون على المواجهة ولا تحمل مسؤولية افتراءهم.
كما أطلب منه أن يدرس القانون الذي ينظم العمل الإداري والموارد البشرية في الوزارات وخاصة المرسوم المنظم لعملية الإلحاق رقم 2.13.423.
كما أذكره بأخلاق مهنة الصحافة إن كان يؤمن بها أنه من الواجب أن يتبين قبل أن ينشر ما يأتيه، حتى لا يسترزق على حساب سمعة وأعراض الأخرين.
وبه وجب التبليغ
عزيز رباح
الاثنين 19 فبراير 2024
يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية:
1- *التعيين بصفة عضو في الحكومة،*
الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه
المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين
التعليقات
يتم الإلحاق بطلب الموظف ويكون قابلا للتراجع عنه، لدى:
1- إدارة للدولة،
2- جماعة محلية،
3- المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 15 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر 2003)،
4- هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة،
5- دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.
يقع إلحاق الموظف لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد
عند انتهاء مدة الإلحاق، يجوز للموظف الملحق :
– إما إعادة الإدماج في سلكه الأصلي ،حيث يشغل أول منصب شاغر ،ويباشر من جديد منصبا مماثلا لرتبته في هذا السلك ،
– أو الإدماج في الإدارة الملحق بها بناء على طلبه،
– أو تجديد مدة إلحاقه.
يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة لا تجدد، وعند انتهاء مدة الإلحاق، ومراعاة لمقتضيات الفصل 52، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى إدارته الأصلية حيث يشغل أول منصب شاغر، و إذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها. وتتحمل الإدارة الأصلية وجوبا الموظف المعني ابتداء من السنة الموالية في أحد المناصب المالية المطابقة.
إن الموظف الذي تم إلحاقه لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية يعاد إدماجه في الحال في إطاره الأصلي في حالة إنهاء إلحاقه. وعند عدم وجود أي منصب شاغر مطابق لدرجة الموظف في إطاره الأصلي، يعاد إدماجه، زيادة عن العدد المحدد، بقرار لرئيس إدارة المعني تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وتستدرك هذه الزيادة عن العدد المحدد مباشرة عند توفر أول منصب في الميزانية يطابق الدرجة المعنية. ويمنح كذلك، زيادة عن العدد المحدد:
– الموظفون المشار إليهم في الفصل 48 مكرر،
– الموظفون الملحقون للقيام بمهام عضو في الدواوين الوزارية.
يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية:
1- *التعيين بصفة عضو في الحكومة،*
2- القيام بنيابة عمومية أو نيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية،
3- شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 6.
Akhbarona24 الموقع الاخباري رقم واحد بالمغرب

